جدار قلقيلية يخرق معاهدة جنيف الرابعة

17/09/2008

جدار قلقيلية يخرق معاهدة جنيف الرابعة







§   يخرق بناء جدار قلقيلية الحظر الذي تفرضه معاهدة جنيف الرابعة على التدمير المكثّف والمصادرة للممتلكات الواقعة في أراضي محتلة والتي لا تبرّرها ضرورة عسكرية.  هذا التدمير وهذه المصادرة يُشكّلان جريمة حرب.

 





" إن أي تدمير تقوم به السلطة المحتلة للممتلكات العقارية أو الشخصية التي تعود لأشخاص على نحو فردي أو جماعي، أو تعود ملكيتها للدولة، أو لسلطات عامة أخرى، أو لمنظمات اجتماعية أو تعاونية، هو أمر محظور، إلاّ إذا كان لهذا التدمير ضرورة مطلقة للعمليات العسكرية.  (معاهدة جنيف الرابعة، المادة 53 بالتزامن مع المادة 147) " 




 


 

ادّعت إسرائيل مراراً أن "أمنها" يُعطيها التفويض لانتهاك الحقوق الفلسطينية التي تنص عليها معاهدة جنيف الرابعة.  لكن اعتماد إسرائيل على "الأمن" كوسيلة لإحباط أو الالتفاف على المعاهدة ليس له علاقة بأمن القوات المحتلة أو أمن إدارتها، بل هو يتعلق بأمن مستوطنيها غير الشرعيين. ولا يمكن الاستشهاد "بالضرورة العسكرية" للدفاع عن انتهاك معاهدة جنيف الرابعة كبناء إسرائيل للمستوطنات غير القانونية والتّمسّك بها. إن تحويل الانتهاكات إلى حقوق - وبالتالي الاستشهاد بالمبادئ الأساسية لمعاهدة جنيف الرابعة، كالضرورة العسكرية، من أجل إضفاء الشرعية وحتى الدفاع عن إقامة وتوسيع هذا الانتهاك - هو إهانة وتحد للقانون الدولي بصفة عامّة ولمعاهدة جنيف الرابعة على نحو خاص.

 

§   ينتهك جدار قلقيلية الواجب الرئيسي للسلطة المحتلة وهو ضمان سلامة السكّان المدنيين المحتلين وتوفير مستلزمات الحياة الأساسية لهم.

 





" يُحظر مهاجمة، تدمير، إزالة، أو إعطاب الأشياء اللازمة لحياة السكّان المدنيين كالمواد الغذائية، والمناطق الزراعية التي تُنتج المواد الغذائية، الماشية، منشآت مياه الشرب ومصادر التزوّد بها ومنشآت الري، ... مهما كان الدافع، سواء لتجويع المدنيين أو ترحيلهم أو لأي دافع آخر.  (معاهدة جنيف الرابعة، بروتوكول 1، مادة 54) "







 

 

 

إن المصادرة والتدمير الواسعين للأراضي والممتلكات، وبشكل خاص الأراضي الزراعية الخصبة والمياه، تحرم وتسلب السكّان الفلسطينيين من المصادر الأساسية للدخل والحياة.

 

§        ينتهك جدار قلقيلية حظر معاهدة جنيف الرابعة للعقاب الجماعي. 

 





" لا تجب معاقبة أي شخص محمي على مخالفة لم يرتكبها هو أو هي شخصياً.  تُحظر العقوبات الجماعية وكذلك تُحرّم كافة إجراءات التخويف أو الإرهاب.  (معاهدة جنيف الرابعة، مادة 33) " 





 

يُعاقب جدار قلقيلية كافة سكّان المدينة، ولذلك فهو ينتهك حظر المعاهدة المطلق للعقاب الجماعي.  وفقاً للتعليق الرسمي لمعاهدة جنيف الرابعة: "أثناء الصراعات السابقة، كان القصد من إيقاع العقوبات الجماعية هو منع الانتهاكات للقانون وليس كبحها. فباللجوء إلى إجراءات التخويف لإرهاب السكّان، سعى المحاربون إلى منع الممارسات العدائية. لكن بدلاً من تحقيق الهدف المرجو منها، عملت هذه الممارسات بسبب شدّتها وقسوتها المفرطة على إبقاء وتقوية روح المقاومة. فهي تطال المذنب والبريء على حد سواء. وهي تتعارض مع كل المبادئ المرتكزة على الإنسانية والعدل ...".  

 

§        تطبيق معاهدة جنيف الرابعة واجب على المجتمع الدولي:









" تتعهد الأطراف العليا المتعاقدة باحترام وضمان إحترام المعاهدة الحالية في كل الظروف والأحوال.  (معاهدة جنيف الرابعة، مادة 1) "






لقد فشل المجتمع الدولي في الإيفاء بواجبه في تطبيق القانون الدولي، ممّا عزّز التعنّت الإسرائيلي بتعليم ونقل رسالة إلى إسرائيل أنها يمكن أن تنتهك القانون من دون أن تتعرّض للعقاب والتأكيد على الشعور السائد لدى السكّان الفلسطينيين بأنهم متروكون لمصيرهم.  لقد حان الوقت لكي يتوقّف المجتمع الدولي عن الاعتراف والتسليم الضمني بالانتهاكات الإسرائيلية التي تستهدف على نحو متزايد السكّان المدنيين الذين لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم. 

جلسات مجلس الوزراء

جلسة مجلس الوزراء (5)
جلسة مجلس الوزراء (5)
28/04/2024
جلسة مجلس الوزراء (4)
جلسة مجلس الوزراء (4)
24/04/2024
جلسة مجلس الوزراء (3)
جلسة مجلس الوزراء (3)
16/04/2024