17/09/2008
القوانين التي استندت اليها محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية
· القانون المطبق : ميثاق الأمم المتحدة – قرار الجمعية العامة 2625(د-25)
· القانون الانساني الدولي – اللائحة المرفقة باتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907.
· اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949
· انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينية المحتلة
· قانون حقوق الانسان
· العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
· العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
· اتفاقية حقوق الطفل
· العلاقة بين القانون الانساني وقانون حقوق الانسان
· انطباق صكوك حقوق الانسان خارج الاقليم الوطني
· انطباق تلك الصكوك في الأرض الفلسطينية المحتلة
و تتلخص مجمل هذه القوانين بما يلي :
· عدم مشروعية أي حصول على الأرض ينشأ عن التهديد بالقوة أو عن استعمالها – حق الشعوب في تقرير المصير .
· المستوطنات التي أقامتها اسرائيل انتهاكا للقانون الدولي قي الأرض الفلسطينية المحتلة .
· المحكمة تعتبر ان بناء الجدار والنظام المرتبط به ينشأن على الارض «امرا واقعا» من المحتمل ان يصبح دائما، خطر أن يصبح الوضع بمثابة ضم بحكم الواقع
· تشييد الجدار يعوق بشدة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقة في تقرير المصير ومن ثم فهو خرق من جانب اسرائيل لالتزامها باحترام ذلك الحق .
· وفي هذه الحال وايا كان الوصف الرسمي الذي تعطيه اسرائيل للجدار، فان بناءه سيوازي عملية ضم بحكم الامر الواقع». وكل عملية ضم اراض مخالفة للقانون الدولي
· تشييد الجدار والنظام المرتبط به يتعارضان مع القانون الدولي
ما ينطبق من أحكام القانون الانساني الدولي وصكوك حقوق الانسان ذات الصلة بالحالة المعروضة
· التدمير والاستيلاء على الممتلكات
· القيود المفروضة على حرية حركة السكان في الأرض الفلسطينية المحتلة .
· المعوقات التي تحول دون ممارسة من يعنيهم الأمر للحق في العمل والصحة والتعليم في مستوى معيشي مناسب
· التغيرات الديموغرافية في الأرض الفلسطينية .
· أحكام صكوك حقوق الانسان التي تقيد الحقوق المضمونة أو تنص على انمكانية الالغاء.
· تشييد الجدار والنظام المرتبط به لا يمكن تبريرهما بالضرورات العسكرية أو بمتطلبات الأمن القومي أو متطلبات النظام العام
· خرق اسرائيل لعدد من التزاماتها بمقتضى ما ينطبق من أحكام القانون الانساني الدولي وصكوك حقوق الانسان .
· القانون المطبق : ميثاق الأمم المتحدة – قرار الجمعية العامة 2625(د-25)
· القانون الانساني الدولي – اللائحة المرفقة باتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907.
· اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949
· انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينية المحتلة
· قانون حقوق الانسان
· العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
· العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
· اتفاقية حقوق الطفل
· العلاقة بين القانون الانساني وقانون حقوق الانسان
· انطباق صكوك حقوق الانسان خارج الاقليم الوطني
· انطباق تلك الصكوك في الأرض الفلسطينية المحتلة
و تتلخص مجمل هذه القوانين بما يلي :
· عدم مشروعية أي حصول على الأرض ينشأ عن التهديد بالقوة أو عن استعمالها – حق الشعوب في تقرير المصير .
· المستوطنات التي أقامتها اسرائيل انتهاكا للقانون الدولي قي الأرض الفلسطينية المحتلة .
· المحكمة تعتبر ان بناء الجدار والنظام المرتبط به ينشأن على الارض «امرا واقعا» من المحتمل ان يصبح دائما، خطر أن يصبح الوضع بمثابة ضم بحكم الواقع
· تشييد الجدار يعوق بشدة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقة في تقرير المصير ومن ثم فهو خرق من جانب اسرائيل لالتزامها باحترام ذلك الحق .
· وفي هذه الحال وايا كان الوصف الرسمي الذي تعطيه اسرائيل للجدار، فان بناءه سيوازي عملية ضم بحكم الامر الواقع». وكل عملية ضم اراض مخالفة للقانون الدولي
· تشييد الجدار والنظام المرتبط به يتعارضان مع القانون الدولي
ما ينطبق من أحكام القانون الانساني الدولي وصكوك حقوق الانسان ذات الصلة بالحالة المعروضة
· التدمير والاستيلاء على الممتلكات
· القيود المفروضة على حرية حركة السكان في الأرض الفلسطينية المحتلة .
· المعوقات التي تحول دون ممارسة من يعنيهم الأمر للحق في العمل والصحة والتعليم في مستوى معيشي مناسب
· التغيرات الديموغرافية في الأرض الفلسطينية .
· أحكام صكوك حقوق الانسان التي تقيد الحقوق المضمونة أو تنص على انمكانية الالغاء.
· تشييد الجدار والنظام المرتبط به لا يمكن تبريرهما بالضرورات العسكرية أو بمتطلبات الأمن القومي أو متطلبات النظام العام
· خرق اسرائيل لعدد من التزاماتها بمقتضى ما ينطبق من أحكام القانون الانساني الدولي وصكوك حقوق الانسان .