ديوان قاضي القضاة

مؤسسات وزارية
02-2414570/1/2/3
02-2414584
ديوان قاضي القضاة
  • نبذة عن المجلس و مهامه نظم القرار بقانون 3/2012م، بشأن القضاء الشرعي العلاقة بين قاضي القضاة والمجلس القضائي حيث قضى بالأتي : رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م و تعديلاته ولا سيما أحكام المادة (43) منه, والإطلاع على قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972م و تعديلاته الساري في المحافظات الشمالية , والاطلاع على قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم(12) لسنة 1965م الساري في المحافظات الجنوبية, والاطلاع على قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم(31) لسنة 1959م الساري في المحافظات الشمالية . والاطلاع على القرار بشأن القضاء الشرعي رقم(1) لسنة 2011م, والإطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (2) لسنة 2011م بشأن تشكيل المجلس الأعلى الانتقالي للقضاء الشرعي , وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا, وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا, وتحقيقاً للمصلحة العامة, و باسم الشعب العربي الفلسطيني ,أصدرنا القرار بالقانون التالي: سبعة على النحو الآتي: مادة(1) قاضي القضاة 1.يعين قاضي القضاة برتبة وزير بموجب مرسوم صادر عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. 2.يختص قاضي القضاة بممارسة كافة المهام والصلاحيات الممنوحة له بالقوانين والأنظمة السارية. مادة(2) أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الشرعي يشكل "المجلس الأعلى للقضاء الشرعي" على النحو الأتي: أولا : رئيس المحكمة العليا رئيساً للمجلس ثانياً : نائب قاضي القضاة نائبا للرئيس ثالثاً : أقدم قاضي للمحكمة العليا الشرعية في المحافظات الشمالية رابعاً : أقدم قاضي للمحكمة العليا الشرعية في المحافظات الجنوبية خامساً : أقدم رئيس محكمة استئناف شرعية في المحافظات الشمالية سادسا : ًأقدم رئيس محكمة استئناف شرعية في المحافظات الجنوبية سابعاً : رئيس هيئة التفتيش القضائي. مادة (3) صلاحيات المجلس يحل المجلس الأعلى للقضاء الشرعي المشكل وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون محل مجلس القضاء الشرعي المنصوص عليه في الفقرة(1) من المادة (14) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم(19) لسنة 1972م وتعديلاته, ويمارس جميع الصلاحيات المنصوص عليها لذلك المجلس. مادة(4) اجتماعات المجلس يجتمع المجلس الأعلى بدعوى من قاضي القضاة أو رئيس المجلس كلما اقتضى الأمر, وتكون مداولاته سرية, ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا بحضور ثلاثة أعضاء عدا الرئيس, وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة, وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس. مادة(5) الإلغاء يلغا القرار بقانون بشأن القضاء الشرعي رقم(1) لسنة 2011م, ويلغى كل ما يتعارض مع احكام هذا القرار بقانون. مادة (6) العرض على المجلس التشريعي يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره . مادة(7) التنفيذ والسريان على الجهات المختصة كافة, كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار بقانون, ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. واستناداً إلى قانون تشكيل المحاكم الأردني رقم "16" لعام 1972م فقد نُصَّ على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، على النحو الآتي: · تعيين القضاة الشرعيين وتنقلاتهم وترقياتهم. · نقل القضاة خارج سلك القضاة. · قبول استقالات القضاة. · إحالة القضاة على التقاعد. · محاكمة القضاة وتأديبهم. · عزل القضاة أو اعتبارهم فاقدين لوظيفتهم. · انتدابات القضاة إذا زادت مدة الانتداب على ثلاثة أشهر. وإنّ قرارات المجلس المذكورة ترفع بموجب ذات القانون لسماحة قاضي القضاة للموافقة عليها حسب الأصول والقانون. وقد تم إحداث أمانة عامة للمجلس بموجب قرار صادر عن اجتماع المجلس القضائي الشرعي رقم12\2012 بتاريخ 29\5\2012 وتتولى الأمانة العامة للمجلس التحضير لاجتماعات المجلس القضائي الشرعي, وتبليغ أعضاء المجلس بحضور الاجتماعات, تدوين الوقائع والقرارات بعد إعادتها من مقرر المجلس ومتابعتها و تنفيذها و تعميم الأوراق والقرارات الخاصة بالمجلس. حفظ السجلات وملفات المجلس وسجلات القضاة وتقوم بضبط الوثائق الرسمية التي يفترض عدم تداولها بين الموظفين والمواطنين لعدم تسريب أية وثائق أو معلومات.
B
الهيكل التنظيمي السنة
الخطة التنفيذية السنة
التقرير السنة