طلب إصدار شهادة بدل فاقد او تالف للجمعية

لا توجد معلومات متوفرة حول الادارة العامة المقدمة للخدمة

الافراد
طلب إصدار شهادة بدل فاقد او تالف للجمعية
  • مديريات الوزارة في جميع محافظات الضفة الغربية
المركز المحافظة العنوان رقم الهاتف اوقات الدوام الموقع
  • لا يوجد
الجهة دورها في تقديم الخدمة الخدمة التي توفرها لانجاز طلب الخدمة بصورة نهائية موعد الاجراء المطلوب من الجهة الشريكة الجهة المكلفة بطلب الخدمة

اجراءات ومتطلبات الحصول على الخدمة والية تقديمها

قبل التوجه لمركز الخدمة (الاجراءات المطلوبة من المواطن للحصول على الخدمة )

الوثيقة نوع الوثيقة الجهة الصادرة عنها عدد النسخ
1. كتاب من رئيس مجلس إدارة الجمعية أو من ينوب عنه يطلب فيه إصدار شهادة تسجيل بدل فاقد أو تالفة للجمعية 2. إعلان بالصحف المحلية عن فقدان الشهادة 3. كتاب من الشرطة بتقديم بلاغ عن فقدان الشهادة 4. في حال أن الشهادة تالفة يتم إحضارها.
المتطلبات الخاصة للحصول على الخدمة

اثناء التواجد داخل المركز

الإجراء المدة الزمنية
1. يتوجه المفوضون إلى الشؤون العامة في مديرية الداخلية لتقديم طلب الشهادة 2. يتوجه المفوضون إلى مكتب الاستعلام لإرشادهم إلى مكان الخدمة 3. يتم تحويل مقدمي الطلب إلى الموظف المختص (الشؤون العامة) 4. يقوم الموظف المختص بالتدقيق بالطلب من حيث المرفقات المطلوبة 5. يقوم مقدمو الطلب بالمراجعة خلال أسبوع 6. يتم تسليم الجمعية شهادة جديدة بدل التالفة أو المفقودة اسبوعين
الرسوم المبلغ
مجاناً
نوع الغرامة قيمة الغرامة السند التشريعي للغرامة اسم التشريع طريقة دفع الغرامة الملف
الجهة الهاتف البريد الإلكتروني
الإدارة العامة للمنظمات غير الحكومية والشؤون العامة 02-2946540 www.moi.pna
النموذج