حل الجمعية الطوعي

لا توجد معلومات متوفرة حول الادارة العامة المقدمة للخدمة

جمعيات
حل الجمعية الطوعي (قرار هيئة عامة للجمعية)
  • وزارة الداخلية - المديريات
المركز المحافظة العنوان رقم الهاتف اوقات الدوام الموقع
  • بدون
الجهة دورها في تقديم الخدمة الخدمة التي توفرها لانجاز طلب الخدمة بصورة نهائية موعد الاجراء المطلوب من الجهة الشريكة الجهة المكلفة بطلب الخدمة

اجراءات ومتطلبات الحصول على الخدمة والية تقديمها

قبل التوجه لمركز الخدمة (الاجراءات المطلوبة من المواطن للحصول على الخدمة )

الوثيقة نوع الوثيقة الجهة الصادرة عنها عدد النسخ
· كتاب من رئيس مجلس إدارة الجمعية يطلب فيه حل الجمعية استناداً إلى قرار هيئتها العمومية. · محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي للجمعية (موقع من رئيس مجلس الإدارة وأمين السر)يبين تصويت ثلثي أعضاء الهيئة العامة على الأقل على قرار حل الجمعية، على أن يوقع ثلثي أعضاء الهيئة العامة على محضر الاجتماع. · كشف بأسماء جميع الأعضاء المسددين وغير المسددين لرسوم اشتراكاتهم المستحقة.
المتطلبات الخاصة للحصول على الخدمة

اثناء التواجد داخل المركز

الإجراء المدة الزمنية
· يتوجه المفوضون إلى الشؤون العامة في مديرية الداخلية لتقديم متطلبات الإجراء . · يتوجه المفوضون إلى مكتب الاستعلام لإرشادهم إلى مكان الخدمة. · يتم تحويل مقدمي الطلب إلى الموظف المختص (الشؤون العامة). · يقوم الموظف المختص بالتدقيق بالطلب من حيث المرفقات المطلوبة. · يتم تسليم الجمعية قرار الوزير القاضي بحل الجمعية. · تخضع الجمعية للتصفية بناء على قانون الجمعيات ومرسوم سيادة الرئيس. أسبوعين
الرسوم المبلغ
مجاناً
نوع الغرامة قيمة الغرامة السند التشريعي للغرامة اسم التشريع طريقة دفع الغرامة الملف
الجهة الهاتف البريد الإلكتروني
الادارة العامة للمنظمات غير الحكومية والشؤون العامة 02-2946540