الرقابة والتدقيق

لا توجد معلومات متوفرة حول الادارة العامة المقدمة للخدمة

استناداً الى قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم (15) للعام 2004 وتعديلاته لسنة 2017، تخضع لرقابة الديوان الجهات التالية: 1. رئاسة الدولة والمؤسسات التابعة لها. 2. رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومن في حكمهم. 3. المجلس التشريعي بما في ذلك هيئاته وإداراته. 4. السلطة القضائية والنيابة العامة وأعضاؤها وموظفوها. 5. وزارات وأجهزة الدولة. 6. قوات الأمن والشرطة وكافة الأجهزة الأمنية والعسكرية. 7. الهيئات والمؤسسات العامة المستقلة والمنشأة أو المنظمة وفق أحكام التشريعات النافذة، والجمعيات الخيرية والتعاونية، والهيئات الاهلية، والنقابات والأحزاب والشركات غير الربحية، والاتحادات والأندية، ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والعامة. 8. المؤسسات والشركات التي تملكها أو تساهم الدولة فيها، أو تتلقى مساعدة منها أو من الجهات المانحة. 9. المؤسسات والشركات التي رخص لها باستغلال أو إدارة مرفق عام. 10. هيئات الحكم المحلي، واللجان الشعبية، ولجان الخدمات، وما في حكمها. 11. تمتع إحدى الجهات الخاضعة للرقابة بالاستقلال المالي والإداري أو الفني لا يحول دون مباشرة الديوان لاختصاصه في الرقابة والتدقيق عليها.
يمارس الديوان اختصاصه بالرقابة المتزامنة واللاحقة على الجهات الخاضعة للرقابة، وفقاً لأحكام القانون والمعايير الدولية على النحو الآتي: <r>أ‌. رقابة الامتثال. <r>ب‌. الرقابة المالية. <r>ت‌. رقابة الأداء. <r>حيث يقصد بالرقابة، الإجراءات والأعمال الرقابية التي تستهدف: <r>• ضمان سلامة النشاط المالي وحسن استخدام المال العام في الأغراض التي خصص من أجلها. <r>• التفتيش الإداري لضمان كفاءة الأداء، وحسن استخدام السلطة والكشف عن الانحراف أينما وجد. <r>• مدى انسجام ومطابقة النشاط المالي والإداري للقوانين والأنظمة واللوائح والقرارات النافذة. <r>• ضمان الشفافية والنزاهة والوضوح في الأداء العام وتعزيز المصداقية والثقة بالسياسات المالية والإدارية والاقتصادية للدولة. <r>
  • مقر ديوان الرقابة المالية والإدارية <r>رام الله - شارع القدس- بالقرب من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني <r>تليفون: 02-2972289/93 <r>فاكس: 02-2967716 <r>ايميل: facb@saacb.ps <r>الموقع الالكتروني: www.saacb.ps <r>
المركز المحافظة العنوان رقم الهاتف اوقات الدوام الموقع
  • ان تكون الجهة الخاضعة لرقابة الديوان من الجهات المذكورة في المادة رقم (9) من قرار بقانون رقم (18) لعام 2017
الجهة دورها في تقديم الخدمة الخدمة التي توفرها لانجاز طلب الخدمة بصورة نهائية موعد الاجراء المطلوب من الجهة الشريكة الجهة المكلفة بطلب الخدمة

اجراءات ومتطلبات الحصول على الخدمة والية تقديمها

قبل التوجه لمركز الخدمة (الاجراءات المطلوبة من المواطن للحصول على الخدمة )

الوثيقة نوع الوثيقة الجهة الصادرة عنها عدد النسخ
لا يوجد
المتطلبات الخاصة للحصول على الخدمة
www.saacb.ps

اثناء التواجد داخل المركز

الإجراء المدة الزمنية
ضمن خطة ديوان الرقابة المالية والإدارية
الرسوم المبلغ
مجاناً
نوع الغرامة قيمة الغرامة السند التشريعي للغرامة اسم التشريع طريقة دفع الغرامة الملف
الجهة الهاتف البريد الإلكتروني
الادارة العامة الرقابية 2972290/1/2/3 www.saccb.ps
النموذج