رخصة مشغل معده هندسية

لا توجد معلومات متوفرة حول الادارة العامة المقدمة للخدمة

تجار - أفراد
الحصول على رخصة مشغل معده هندسية
  • كافة مديريات وزارة النقل والمواصلات
المركز المحافظة العنوان رقم الهاتف اوقات الدوام الموقع
  • حضور صاحب العلاقة شخصياً مع وثيقة الاثبات الرسمية ( الهوية او جواز السفر ساري المقعول) او من يفوضه بموجب وكالة عدلية وفي حال صدور الوكالة من خارج فلسطين يجب تصديقها وفق الاصول المعتمدة .-أن لا يقل العمر عن (21) سنة.2--أن يحمل رخصة قيادة درجة (02).3-أن يجتاز الإختبارات النظرية والعملية والتي تحددها دائرة المعدات الهندسية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
الجهة دورها في تقديم الخدمة الخدمة التي توفرها لانجاز طلب الخدمة بصورة نهائية موعد الاجراء المطلوب من الجهة الشريكة الجهة المكلفة بطلب الخدمة

اجراءات ومتطلبات الحصول على الخدمة والية تقديمها

قبل التوجه لمركز الخدمة (الاجراءات المطلوبة من المواطن للحصول على الخدمة )

الوثيقة نوع الوثيقة الجهة الصادرة عنها عدد النسخ
بدون
المتطلبات الخاصة للحصول على الخدمة

اثناء التواجد داخل المركز

الإجراء المدة الزمنية
- يتم استيفاء رسوم الرخصة لمشغلي المعدات حسب نظام الرسوم .- تحدد درجة الرخصة حسب فئة نوع المعدة وطبيعة عملها مثل جرافات، حفارات، روافع،....الخ وحسب قائمة المعدات المعتمدة.- يحق للمشغل أن يحصل على أي من الدرجات المحددة بالنظام على أن يجتاز الامتحان النظري و العملي ويستوفي كامل المتطلبات.- للإدارة العامة لقسم تراخيص المعدات الهندسية الحق بسحب ترخيص المشغل (أو جزء منه ) في أي وقت تشاء في حال مخالفة المشغل لتعليمات الوزارة أو لقواعد السلامة والأمان أو الإضرار بالبيئة, أو عدم تجديد الترخيص على أن يتم الاجراء بموافقة المدير العام. -
الرسوم المبلغ
الحصول على رخصة مشغل معده هندسية 2 شيكل عمولة بنك
نوع الغرامة قيمة الغرامة السند التشريعي للغرامة اسم التشريع طريقة دفع الغرامة الملف
الجهة الهاتف البريد الإلكتروني
الادارة العامة لقسم تراخيص المعدات الهندسية 2951194
النموذج