الادارة العامة لقسم تراخيص المعدات الهندسية
تجار - أفراد
الحصول على رخصة مشغل معده هندسية
- كافة مديريات وزارة النقل والمواصلات
- حضور صاحب العلاقة شخصياً مع وثيقة الاثبات الرسمية ( الهوية او جواز السفر ساري المقعول) او من يفوضه بموجب وكالة عدلية وفي حال صدور الوكالة من خارج فلسطين يجب تصديقها وفق الاصول المعتمدة .-أن لا يقل العمر عن (21) سنة.2--أن يحمل رخصة قيادة درجة (02).3-أن يجتاز الإختبارات النظرية والعملية والتي تحددها دائرة المعدات الهندسية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
الوثيقة | عدد النسخ |
---|---|
بدون |
الإجراء | المدة الزمنية |
---|---|
- يتم استيفاء رسوم الرخصة لمشغلي المعدات حسب نظام الرسوم .- تحدد درجة الرخصة حسب فئة نوع المعدة وطبيعة عملها مثل جرافات، حفارات، روافع،....الخ وحسب قائمة المعدات المعتمدة.- يحق للمشغل أن يحصل على أي من الدرجات المحددة بالنظام على أن يجتاز الامتحان النظري و العملي ويستوفي كامل المتطلبات.- للإدارة العامة لقسم تراخيص المعدات الهندسية الحق بسحب ترخيص المشغل (أو جزء منه ) في أي وقت تشاء في حال مخالفة المشغل لتعليمات الوزارة أو لقواعد السلامة والأمان أو الإضرار بالبيئة, أو عدم تجديد الترخيص على أن يتم الاجراء بموافقة المدير العام. | - |
الرسوم | المبلغ |
---|---|
الحصول على رخصة مشغل معده هندسية | 2 شيكل عمولة بنك |
الجهة | الهاتف | البريد الإلكتروني |
---|---|---|
الادارة العامة لقسم تراخيص المعدات الهندسية | 2951194 |
النموذج |
---|