الغاء الترخيص

الإدارة العامة لسلطة الترخيص
تجار- أفراد
الغاء الترخيص
  • كافة مديريات وزارة النقل والمواصلات
  • -حضور صاحب العلاقة شخصياً مع وثيقة الاثبات الرسمية ( الهوية او جواز السفر ساري المقعول) او من يفوضه بموجب وكالة عدلية وفي حال صدور الوكالة من خارج فلسطين يجب تصديقها وفق الاصول المعتمدة-تعهد عدلي من المالك بعدم ممارسة المهنة في المحل نفسه أو أي مكان آخر إلا بعد الحصول على ترخيص جديد حسب الإجراءات الخاصة بالمهنة .
الوثيقة عدد النسخ
شهادة خلو طرف من ضريبتي الدخل والقيمة المضافة(إغلاق ملف).
الإجراء المدة الزمنية
- يقدم المالك او من يفوضه بموجب وكالة عدلية وفي حال صدور الوكالة من خارج فلسطين يجب تصديقها وفق الاصول المعتمدة طلب خطي بإلغاء الترخيص.- يقوم المالك بتسديد رسوم الترخيص لغاية تاريخ بداية الإلغاء أو تسليم الرخصة السارية المفعول.- تسليم ما بحوزته من دفاتر لشهادات أو مواد مخول بإصدارها أو استعمالها مثل (شهادات إصلاح وصلاحية كوابح،سندات بيع محركات وقطع،رخص مركبات الجر والتخليص الملغية أو إثبات إنزال وفك التجهيزات الخاصة بالجر والتخليص عن المركبات واستخدامها كمركبات عادية ، دفاتر السفريات للمعارض ولوحات الاختبار السارية، .....وغيرها.- إنزال اليافطة القياسية عن واجهة المحل والتي تشير إلى المهنة المرخصة والمعتمدة من وزارة المواصلات.- كشف مندوب قسم تراخيص مهن المواصلات والكراجات ومراكز الفحص الفني على المحل ورفع التوصية للإدارة العامة للمصادقة النهائية على الإلغاء.- شطب الرخصة من قائمة المحلات المرخصة والمعتمدة ووضع الملف في خانة الرخص الملغية وإصدار تعميم بذلك للجهات المعنية ذات العلاقة. -
الرسوم المبلغ
دفع الرسوم المستحقة حتى تاريخ الالغاء دفع الرسوم المستحقة حتى تاريخ الالغاء
الجهة الهاتف البريد الإلكتروني
الإدارة العامة لسلطة الترخيص 2951194
النموذج