التغييرات الفنية المطلوبة للمركبات

الادارة العامة للشؤون الفنية- دائرة الاوامر الفنية
تجار -أفراد
اجراءات التغييرات الفنية المطلوبة للمركبات.
  • وزارة النقل والمواصلات / الشؤون الفنية / دائرة الاوامر الفنية
  • بدون
الوثيقة عدد النسخ
1- كتاب خطي بالتغييرات الفنية التي يرغب صاحب المركبة باجرائها على مركبته2- صورة عن رخصة المركبة. 2
الإجراء المدة الزمنية
حضور صاحب العلاقة الى دائرة الأوامر الفنية في مقر الوزارة شخصيا أومن ينوب عنه. مباشرة
الرسوم المبلغ
عند تنفيذ التغيير على المركبة يتم دفع رسوم على رخصة المركبة حسب ما نص عليها قانون المرور . <r> لا يوجد رسوم
الجهة الهاتف البريد الإلكتروني
الادارة العامة للشؤون الفنية 2951194
النموذج