التغييرات الفنية المطلوبة للمركبات
لا توجد معلومات متوفرة حول الادارة العامة المقدمة للخدمة
تجار -أفراد
اجراءات التغييرات الفنية المطلوبة للمركبات.
- وزارة النقل والمواصلات / الشؤون الفنية / دائرة الاوامر الفنية
المركز
|
المحافظة
|
العنوان
|
رقم الهاتف
|
اوقات الدوام
|
الموقع
|
الجهة
|
دورها في تقديم الخدمة |
الخدمة التي توفرها لانجاز طلب الخدمة بصورة نهائية
|
موعد الاجراء المطلوب من الجهة الشريكة
|
الجهة المكلفة بطلب الخدمة
|
اجراءات ومتطلبات الحصول على الخدمة والية تقديمها
قبل التوجه لمركز الخدمة (الاجراءات المطلوبة من المواطن للحصول على الخدمة )
الوثيقة
|
نوع الوثيقة
|
الجهة الصادرة عنها
|
عدد النسخ |
1- كتاب خطي بالتغييرات الفنية التي يرغب صاحب المركبة باجرائها على مركبته2- صورة عن رخصة المركبة. |
|
|
2 |
المتطلبات الخاصة للحصول على الخدمة
|
اثناء التواجد داخل المركز
الإجراء
|
المدة الزمنية
|
حضور صاحب العلاقة الى دائرة الأوامر الفنية في مقر الوزارة شخصيا أومن ينوب عنه. |
مباشرة |
الرسوم
|
المبلغ
|
عند تنفيذ التغيير على المركبة يتم دفع رسوم على رخصة المركبة حسب ما نص عليها قانون المرور .
<r> |
لا يوجد رسوم |
نوع الغرامة
|
قيمة الغرامة
|
السند التشريعي للغرامة
|
اسم التشريع
|
طريقة دفع الغرامة
|
الملف
|
الجهة
|
الهاتف
|
البريد الإلكتروني
|
الادارة العامة للشؤون الفنية |
2951194 |
|