منح رخصة استيراد مركبة مستعملة بدل ضائع

الادارة العامة للشؤون الفنية - دائرة الاستيراد
أفراد- تجار
منح رخصة استيراد مركبة مستعملة بدل ضائع
  • وزارة النقل والمواصلات / الادارة العامة للشؤون الفنية / دائرة الاستيراد
  • فقدان الرخصة او تلفها
الوثيقة عدد النسخ
1- حلف يمين بفقدان الرخصة من المحكمة 2- كتاب من الشركة يفيد بفقدان الرخصة واحضارها في وقت وجودها 1
الإجراء المدة الزمنية
1-تقديم طلب من قبل الشركة المستوردة لإصدار نسخة بدل ضائع عن رخصة الاستيراد المفقودة.2-حلف يمين على فقدان رخصة الاستيراد الأصلية للمركبة المستعملة من قبل المستورد.3-كتاب تعهد من قبل الشركة المستوردة بتحمل المسؤولية القانونية في حال ثبت عكس اقواله بالالتزام بتسليم رخصة الاستيراد المفقودة في حال العثور عليها لدائرة الاستيراد موقع ومصدق من قبل مفوض الشركة .4-فحص وتشخيص المركبة من قبل فاحصين المركبات لدى سلطة الترخيص. في ذات اللحظة
الرسوم المبلغ
منح رخصة استيراد مركبة مستعملة بدل ضائع لا يوجد رسوم
الجهة الهاتف البريد الإلكتروني
الادارة العامة للشؤون الفنية 2951194
النموذج