الرهن / فك الرهن على المركبة

الادارة العامة المقدمة للخدمة الإدارة العامة لسلطة الترخيص
مقر الادارة العامة المقر الرئيسي للدائرة الحكومية
العنوان رام الله- الماصيون- شارع النهضة
الهاتف 022951291/2/3/6
اوقات الدوام الرسمي من يوم الاحد ولغاية يوم الخميس ومن الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثالثة مساء
الخارطة
أفراد- تجار
الرهن / فك الرهن على المركبة
  • كافة مديريات وزارة النقل والمواصلات + مكتب بيتونيا + نافذة الطيبة + النافذة بدو
المركز المحافظة العنوان رقم الهاتف اوقات الدوام الموقع
  • •حضور مالك المركبة شخصياًأو مفوض عنه بموجب وكالة عدلية.• أن تكون رخصة المركبة سارية المفعول.•حضور المفوض بالتوقيع عن الجهة التي سترهن المركبة إليها (ملزم بإحضار كتاب تفويض).• بالامكان رهن او فك رهن مجموعة من المركبات على نموذج واحد ويحتفظ بنسخة من النموذج في ملف كل مركبة على ان يشار الى ان الاصل في ملف المركبة في حال كانت الوكالة العدلية صادرة من خارج فلسطين يجب تصديقها من كاتب العدل وسفارة فلسطين في البلد الصادرة منها وتصديق وزارة الخارجية
الجهة دورها في تقديم الخدمة الخدمة التي توفرها لانجاز طلب الخدمة بصورة نهائية موعد الاجراء المطلوب من الجهة الشريكة الجهة المكلفة بطلب الخدمة

اجراءات ومتطلبات الحصول على الخدمة والية تقديمها

قبل التوجه لمركز الخدمة (الاجراءات المطلوبة من المواطن للحصول على الخدمة )

الوثيقة نوع الوثيقة الجهة الصادرة عنها عدد النسخ
•استدعاء من مالك المركبة يطلب فيه رهن / فك الرهن مركبته•رخصة المركبة سارية المفعول (أو نموذج بدل الفاقد المعتمد حسب الاجراء رقم 10)•شهادة تأمين سارية المفعول.•سند الرهن العدلي الاصلي من المحكمة (من نسختين).•سند فك الرهن العدلي الاصلي من المحكمة ( نسخة واحدة ) وكتاب فك الرهن من الجهة المرهونة اليها المركبة.•كتاب طلب الرهن من الجهة التي سيتم رهم المركبة لها (من نسختين).•وثيقة إثبات الشخصية لمالك المركبة أو من ينوب عنه. محدد حسب كل بند
المتطلبات الخاصة للحصول على الخدمة

اثناء التواجد داخل المركز

الإجراء المدة الزمنية
1.يقوم مالك المركبة بطلب رهن للمركبة الخاصة به من فاحص المستندات في مديرية النقل والمواصلات2-.يطلب فاحص المستندات ملف المركبة الورقي من موظف الأرشيف للتدقيق في وثائق المركبة وكذلك التدقيق حاسوبيا في بيانات المركبة للتأكد من عدم وجود ما يمنع رهن المركبة.3-عند عدم وجود ما يمنع رهن المركبة مثل الحجوزات او رهن اخر سابق يقوم فاحص المستندات باستلام:•رخصة المركبة سارية المفعول |(أو نموذج بدل فاقد معتمد حسب الاجراء رقم 10) •كتاب الجهة التي سترهن المركبة إليها (من نسختين)•سند الرهن من المحكمة (من نسختين)4-.يتم توثيق الرهن حاسوبيا في قيود المركبة من قبل فاحص المستندات والاحتفاظ برخصة المركبة وبكتاب الجهة التي سترهن المركبة إليها وكذلك سند الرهن العدلي في ملف المركبة الورقي.5-.يتم تسليم المفوض بالتوقيع عن الجهة التي رهنت المركبة إليها نسخة من كتاب الرهن ونسخة من سند الرهن العدلي من قبل فاحص المستندات، وذلك بعد الإشارة عليهما من قبل فاحص المستندات إن المركبة تم رهنها ومن ثم ختمها بخاتم دائرة الترخيص6-.يقوم فاحص المستندات بطباعة رخصة المركبة المرهونة (ويجب التأكد من إن الرهن طبع على الرخصة) وختم خلف الرخصة بخاتم دائرة الترخيص7-.يقوم موظف البنك بتحصيل الرسوم وختم الرخصة بخاتم البنك وتسليم الرخصة إلى صاحبها.8-يقوم صاحب المركبة بالتوجه لمحطة الفحص الفني (محطة الفحص) من أجل ختم الرخصة بخاتم صلاحية السير ولا يتطلب في هذه الحالة القيام بالفحص الفني حيث كانت الرخصة سارية المفعول عند طلب الخدمة.9-.يقوم محاسب المديرية بعمل تسوية الإيرادات وتخزين رسوم الرخصة وتثبيت سريانها بموجب سند الإيصال المختوم من البنك (خطوة داخلية لا تتطلب وجود طالب الخدمة).((ملاحظة)): في حال وجود حجوزات او رهونات او قيود فنية اخرى لها علاقة بقيمة المركبة يتم ابلاغ طالب الرهن بذلك بكتاب خطي يحفظ نسخة عنه في الملف بدون
الرسوم المبلغ
الرهن / فك الرهن على المركبة <r> <r> 30 + 2 شيكل عمولة بنك
نوع الغرامة قيمة الغرامة السند التشريعي للغرامة اسم التشريع طريقة دفع الغرامة الملف
الجهة الهاتف البريد الإلكتروني
الإدارة العامة لسلطة الترخيص 2951194
النموذج