•وثيقة إثبات الشخصية لمالك المركبة أو من ينوب عنه.
•رخصة المركبة الأصلية أو نموذج بدل الفاقد (حيث يتم الإقرار أمام فاحص مستندات المركبات بفقدان الرخصة).
•شهادة تأمين ساري المفعول باسم المشتري.
•تعبئة نموذج نقل ملكية المعتمد والذي يمكن الحصول عليه من مديرية النقل والمواصلات.
•التشخيص الخاص بأرقام الشاصي والمحرك وأية أرقام أخرى ذات علاقة مثبتة على المركبة |
|
الشاحنات والمركبات التجارية :
•براءة ذمة ضريبية باسم المالك سارة المفعول من ضريبة الدخل والقيمة المضافة بالموافقة على التنازل برقم المركبة. |
|
مركبات العمومية (تاكسي وحافلة):
•موافقة دائرة مراقب المرور والنقل على نقل الملكية، على أن توضع هذه الموافقة طبيعة الملكية (هيكل)أو ( رخصة تشغيل وهيكل)، شريط أن يكون المشتري الجديد بحوزته رخصة ( بيرميت ) في حال نقل ملكية الهيكل فقط.
•المستند الذي يوضح أيلولة الهيكل السابق (شطب، تنازل، تحويل من عمومي إلى تجاري، إلى تحويل من عمومي إلى تجاري...الخ وحسب مقتضى الحال) في حال نقل ملكية الهيكل فقط.(حلف يمين من المحكمة في حال فقدان المستند).
•براءة ذمة ضريبية باسم المالك سارية المفعول من ضريبة الدخل والقيمة المضافة بالموافقة على التنازل.
•يجب أن تكون رخصة التشغيل سارية المفعول. |
|
الحافلات الخاصة ومركبات الإيجار:
•موافقة دائرة مراقب المرور والنقل على نقل الملكية.
•براءة ذمة ضريبية باسم المالك سارية المفعول من ضريبة الدخل والقيمة المضافة بالموافقة على التنازل. |
|
مركبات تدريب السياقة:
•موافقة مراقب مرور المدارس على نقل الملكية.
•براءة ذمة ضريبية باسم المالك سارية المفعول من ضريبة الدخل والقيمة المضافة بالموافقة على التنازل. |
|
المركبات الحكومية: •موافقة الجمارك (عدم ممانعة) على نقل ملكية المركبة وفقا لآلية البيع المتبعة. •موافقة النقل الحكومي (وزارة النقل والمواصلات) بالموافقة على نقل الملكية وفقا لآلية البيع المتبعة. |
|
المركبات المعفاة من الجمارك: •موافقة الجمارك على نقل ملكية أي مركبة معفاة من الرسوم الجمركية " استيفاء الرسوم الجمركية. |
|
مركبات نقل الوقود 1-موافقة الهيئة العامة للبترول للبائع والمشتري.2-براءة ذمة ضريبية باسم المالك ورقم المركبة سارية المفعول من ضريبة الدخل والقيمة المضافة بالموافقة على التنازل ونقل الملكية. |
1 |
صهاريج الحليب : 1- موافقة وزارة الصحة للمشتري |
1 |
مركبات الاسعاف ونقل الموتى والعيادات المتنقلة : 1-موافقة الهلال الأحمر الفلسطيني. 2-موافقة وزارة الصحة الفلسطينية.ملاحظة: ويستثنى من ذلك المركبات التابعة لوزارة الصحة (حيث يكتفي بالموافقة الصادرة عن وزارة الصحة) وكذلك المركبات التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني (حيث يكتفي بالموافقة الصادرة عن الهلال الأحمر الفلسطيني) |
1 |
مركبات رياض الاطفال او المدارس 1-موافقة دائرة مراقب المرور 2-رخصة الروضة أو المدرسة الصادرة من وزارة التربية والتعليم شريطة أن تكون سارية المفعول 3--رخصة تشغيل (بيرمت) سارية المفعول . |
1 |
مركبات الجمعيات الاهلية والاجنبية :1- موافقة وزارة الداخلية |
1 |
التراكتور الزراعي :1- موافقة وزارة الزراعة |
1 |
مركبات الجر والتخليص وشاحنات نقل المركبات1- موافقة مهن المركبات ومنتجات المرور.2-موافقة النقل على الطريق و وضع العلامات الفارقة |
1 |
مركبات التاجير :1- موافقة النقل على الطرق ووضع العلامات الفارقة 2- براءة ذمة من ضريبتي الدخل والقيمة المضافة |
1 |
مركبات نقل الاموال :1- موافقة سلطة النقد الفلسطينية |
1 |
مركبات النضح :1- موافقة سلطة البيئة2- موافقة وزارة الصحة |
1 |
صهاريج المياه :1- موافقة سلطة البيئة 2- موافقة وزارة الصحة |
1 |
مركبات النفايات :1-موافقة سلطة البيئة 2-موافقة وزارة الصحة |
1 |
ملاحظة : الوكالة العدلية للمفوض وفي حال اصدارها من خارج فلسطين يجب تصديقها وفق الاصول المعتمدة |
. |