الموافقة على نقل الأشتال بين المحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية

لا توجد معلومات متوفرة حول الادارة العامة المقدمة للخدمة

أصحاب المشاتل الزراعية وأصحاب مراكز بيع الأشتال والمزارعين والشركات الزراعية
منح موافقة فنية لنقل الأشتال من المحافظات الشمالية إلى المحافظات الجنوبية
  • في مديريات الزراعة في المحافظات
المركز المحافظة العنوان رقم الهاتف اوقات الدوام الموقع
  • 1) أن يكون مصدر الأشتال من مشتل زراعي أو مركز بيع أشتال مرخص من قبل الوزارة
  • 2) الأشتال المنوي نقلها سليمة وخالية من الآفات الزراعية
الجهة دورها في تقديم الخدمة الخدمة التي توفرها لانجاز طلب الخدمة بصورة نهائية موعد الاجراء المطلوب من الجهة الشريكة الجهة المكلفة بطلب الخدمة

اجراءات ومتطلبات الحصول على الخدمة والية تقديمها

قبل التوجه لمركز الخدمة (الاجراءات المطلوبة من المواطن للحصول على الخدمة )

الوثيقة نوع الوثيقة الجهة الصادرة عنها عدد النسخ
1) طلب لنقل الأشتال بين المحافظات الشمالية والجنوبية 1
2) كتاب من اللجنة المختصة في المديرية بأنها قامت بالكشف على الأشتال المراد نقلها وتم التأكد من الأصناف والكميات الموجودة في الطلب، وأنه تم فحص الأشتال وتم التأكد من خلوها من الآفات الزراعية 1
المتطلبات الخاصة للحصول على الخدمة

اثناء التواجد داخل المركز

الإجراء المدة الزمنية
1) يتم تقديم طلب لنقل الأشتال بين المحافظات الشمالية والجنوبية في مديريات الزراعة في المحافظات 1 يوم
2) تقوم لجنة المشاتل المحلية في مديرية الزراعة في المحافظة بالكشف على الأشتال والتأكد من وجود الكميات المراد تسويقها وسلامتها من الآفات الزراعية ومطابقتها للمواصفات 1 يوم
3) بعد الكشف تقوم اللجنة المحلية لترخيص المشاتل بمخاطبة الإدارة العامة لوقاية النبات والحجر الزراعي بكتابين:كتاب الكشف على المشتل موقع من أعضاء اللجنة المحلية وكتاب نقل أشتال بين المحافظات الفلسطينية موقع من مدير الزراعة 1 يوم
4) تقوم الإدارة العامة لوقاية النبات والحجر الزراعي بمخاطبة المعنيين في المحافظات الجنوبية بهذا الخصوص. 1 يوم
الرسوم المبلغ
مجاناً 0
نوع الغرامة قيمة الغرامة السند التشريعي للغرامة اسم التشريع طريقة دفع الغرامة الملف
الجهة الهاتف البريد الإلكتروني
الإدارة العامة لوقاية النبات والحجر الزراعي – دائرة الحجر الزراعي والصحة النباتية 022403306/7 info@moa.pna.ps
النموذج