السماح بالاستيراد الشخصي للمركبات المستعملة الوارد طرازاتها في الاوامر الفنية المعتمدة

لا توجد معلومات متوفرة حول الادارة العامة المقدمة للخدمة

.
السماح بالاستيراد الشخصي للمركبات المستعملة الوارد طرازاتها في الاوامر الفنية المعتمدة
  • الادارة العامة للشؤون الفنية
المركز المحافظة العنوان رقم الهاتف اوقات الدوام الموقع
  • يسمح للشخص الطبيعي باستيراد مركبة واحدة كل عام حسب الشروط التالية : 1- ان لا يقل عمر الشخص عن (18) عاما عند التقدم بطلب الاستيراد للادارة العامة للشؤون الفنية 2- ان يرفق بالطلب شهادة بيانات فنية للمركبة ونسخة من رخصة المركبة واي مستندات اخرى تطلبها الشؤون الفنية 3-يجب على مستورد المركبة التي ليس لها وكيل فلسطيني معتمد تقديم تعهد عدلي وفق النموذج المعتمد يلتزم فيه بتوفير قطع الغيار والصيانة للمركبة على مسؤوليته ـ ويتم تقييد نقل ملكية المركبة لمدة عام من تاريخ تسجيلها فيسلطة الترخيص (ويوضع في خانة اصل المركبة على الحاسوب وفي رخصة المركبة عبارة ( ""استيراد شخصي""" )** يجوز نقل ملكية المركبة المستوردة بكل شخصي ولا يوجد لها وكيل فلسطيني معتمد ولم يمض عام على تسجيلها في سلطة الترخيص شريطة ان يحضر المالك الجديد تعهداَ عدلياً بتوفير قطع الغيار والصيانة للمركبة وفق النموذج المعتمد في الشوؤون الفنية ويسري ذلك على المركبات المسجلة سابقاً او التي يتم طلب تسجيلها في سلطة الترخيص مستقبلاً .يسري هذا القرار اعتبارا من 9/ 7 / 2017
الجهة دورها في تقديم الخدمة الخدمة التي توفرها لانجاز طلب الخدمة بصورة نهائية موعد الاجراء المطلوب من الجهة الشريكة الجهة المكلفة بطلب الخدمة

اجراءات ومتطلبات الحصول على الخدمة والية تقديمها

قبل التوجه لمركز الخدمة (الاجراءات المطلوبة من المواطن للحصول على الخدمة )

الوثيقة نوع الوثيقة الجهة الصادرة عنها عدد النسخ
1- نموذج طلب استيراد للادارة العامة للشؤون الفنية2-شهادة بيانات فنية للمركبة 3- نسخة من رخصة المركبة 2- في حال عدم وجود وكيل فلسطيني على مستورد المركبة احضار تعهد عدلي وفق النموذج المعتمد بتوفير قطع الغيار والصيانة 3- في حال نقل ملكية المركبة المستوردة بشكل شخصي ولا يوجد وكيل فلسطيني على المستورد احضار تعهد عدلي وفق النموذج المعتمد بتوفير قطع الغيار والصيانة .
المتطلبات الخاصة للحصول على الخدمة

اثناء التواجد داخل المركز

الإجراء المدة الزمنية
يتم تقديم طلب الاستيراد في دائرة الاستيراد في الادارة العامة للشؤون الفنية مرفقاً به المستندات والوثائق المطلوبة وفي حال استيفاء المتطلبات والمواصفات يتم منح اذن استيراد وارسال نسخه منه لدائرة الجمارك ليتسنى تحصيل الرسوم والضرائب .
الرسوم المبلغ
السماح بالاستيراد الشخصي للمركبات المستعملة الوارد طرازاتها في الاوامر الفنية المعتمدة لا يوجد رسوم
نوع الغرامة قيمة الغرامة السند التشريعي للغرامة اسم التشريع طريقة دفع الغرامة الملف
الجهة الهاتف البريد الإلكتروني
وزارة النقل والمواصلات 2951194/5/7
النموذج