الادارة العامة لمراقب المرور
.
الحصول على رخصة تشغيل حافلة معدة للنقل الخاص إضافية .
- قسم النقل الخاص في مديريات النقل والمواصلات في المحافظات
- حضور صاحب العلاقة (المفوض بالتوقيع عن المؤسسة) شخصياً. ان لا يقل أعضاء الهيئة عن 16 عضوا ومسجلين لدى الجهات ذات الاختصاص . ان لا يزيد عمر الحافلة عن عشر سنوات عند التسجيل اول مرة . أن الا يقل عدد مقاعد الحافلة عن 16 مقعداً . أن يكون مسجل باسم الشركة حافلات لا يقل مجموع مقاعدها عن 161 مقعد . أن لا يكون هناك اي رخصة تشغيل شاغرة باسم الشركة
الوثيقة | عدد النسخ |
---|---|
1 .تقديم طلب لدى دائرة النقل الخاص من قبل المفوض بالتوقيع عن الشركة 2.السجل التجاري الصادر من قبل مراقب الشركات / وزارة الاقتصاد الوطني .إتفاقية ما بين الشركة الاشخاص الحكمية لنقل العاملين فيها بحيث تكون رخصة الاخيرة سارية المفعول عند تقديم الطلب .4-البطاقة الشخصية( الهوية او جواز السفر الفلسطيني) للمفوض بالتوقيع عن المؤسسة أو من ينوب عنه بموجب وكالة عدلية أو تفويض خطي | . |
الإجراء | المدة الزمنية |
---|---|
1 .يتوجه المفوض بالتوقيع عن الشركة أو من يفوضه بموجب وكالة عدلية أو تفويض خطي إلى دائرة النقل الخاص مع جميع الوثائق اللازمة للحصول على رخصة تشغيل حافلة خاصة.2-يتم تسليم جميع الوثائق إلى موظف النقل الخاص الذي يقوم بفحصها والتأكد من صحتها وموافقتها للقانون والتعليمات الوزارية والتأكد من حاجة المؤسسة للحافلة وعدم وجود إي رخصة تشغيل من رخص الشركة شاغرة.3-يقوم الموظف بالتنسيب لمراقب المرور بإصدار موافقة مبدئية لرخصة تشغيل حافلة وبعد حصولة على الموافقة يتم ابلاغة ، من اجل احضار حافلة و فق الانظمة والتعليمات الوزارية بالخصوص . | 10-8 دقائق |
الرسوم | المبلغ |
---|---|
الحصول على رخصة تشغيل حافلة معدة للنقل الخاص إضافية . | لا يوجد رسوم |
الجهة | الهاتف | البريد الإلكتروني |
---|---|---|
الادارة العامة لمراقب المرور | 2951194/5/7 |
النموذج |
---|