الحصول على موافقة لتسجيل حافلة من إسرائيل على رخصة تشغيل سياحية

لا توجد معلومات متوفرة حول الادارة العامة المقدمة للخدمة

.
الحصول على موافقة لتسجيل حافلة من إسرائيل على رخصة تشغيل سياحية
  • قسم النقل الخاص بمديريات النقل والمواصلات
المركز المحافظة العنوان رقم الهاتف اوقات الدوام الموقع
  • حضور صاحب العلاقة (المفوض بالتوقيع عن الشركة) أن تكون سنة إنتاج الحافلة تتفق مع القانون والتعليمات سارية المفعول.
الجهة دورها في تقديم الخدمة الخدمة التي توفرها لانجاز طلب الخدمة بصورة نهائية موعد الاجراء المطلوب من الجهة الشريكة الجهة المكلفة بطلب الخدمة

اجراءات ومتطلبات الحصول على الخدمة والية تقديمها

قبل التوجه لمركز الخدمة (الاجراءات المطلوبة من المواطن للحصول على الخدمة )

الوثيقة نوع الوثيقة الجهة الصادرة عنها عدد النسخ
1 .سجل الشركة 2-الموافقة على رخصة التشغيل في حال كانت اإضافية 3-صورة رخصة الحافلة الاسرائيلية المراد تسجيلها.4-البطاقة الشخصية (الهوية او جواز السفر الفلسطيني) للمفوض بالتوقيع عن الشركة أو من ينوب عنه بموجب وكالة عدلية أو تفويض خطي5-المستند الذي يبين أيلولة الهيكل السابق (صورة تنازل ، كتاب شطب) ورخصة الحافلة الاسرائيلية في حال كانت الرخصة شاغرة . .
المتطلبات الخاصة للحصول على الخدمة

اثناء التواجد داخل المركز

الإجراء المدة الزمنية
1 .يتوجه المفوض بالتوقيع عن الشركة أو من يفوضه بموجب وكالة عدلية أو تفويض خطي إلى دائرة النقل الخاص مع جميع الوثائق الالزمة للحصول على موافقة لتسجيل حافلة من إسرائيل على رخصة تشغيل سياحية إضافية.2-يتم تسليم جميع الوثائق إلى الموظف المسؤول الذي يقوم بفحصها والتأكد من صحتها ومطابقتها للقانون والتعليمات الوزارية 3-يقوم الموظف بفحص المستندات الموجودة في ملف رخصة التشغيل والتأكد من عدم وجود قيود تمن الاجراء4-يقوم الموظف المسؤول بإصدار النموذج المخصص للموافقة والاحتفاظ بصور عن المستندات المطلوبة وتوجيه صاحب العلاقة إلى الادارة العامة للشؤون الفنية / دائرة المعابر من أجل استكمال اإاجراءات. 8-6 دقائق
الرسوم المبلغ
الحصول على موافقة لتسجيل حافلة من إسرائيل على رخصة تشغيل سياحية لا يوجد رسوم
نوع الغرامة قيمة الغرامة السند التشريعي للغرامة اسم التشريع طريقة دفع الغرامة الملف
الجهة الهاتف البريد الإلكتروني
الادارة العامة لمراقب المرور 2951194/5/7
النموذج