تجديد رخصة تشغيل حافلة سياحية

الادارة العامة لمراقب المرور
.
تجديد رخصة تشغيل حافلة سياحية
  • قسم النقل الخاص بالمديريات
  • ان تكون الشركة مستوفية لكافة الشروط الخاصة بوزارة السياحة . حضور صاحب العلاقة (المفوض بالتوقيع عن الشركة) او من يفوضه خطياً .
الوثيقة عدد النسخ
1 .كتاب من وزارة السياحة لتجديد ترخيص رخصة التشغيل الحافلة السياحة و/ او الحافلة السياحية .2-السجل التجاري للشركة .3-رخصة التشغيل الاصلية أو نموذج بدل فاقد في حال فقدان رخصة التشغيل( يتم تعبئته من قبل موظف دائرة النقل الخاص وتوقيع المفوض عن الشركة أومن يوكله بموجب وكالة عدلية أو تفويض خطي ) 4-رخصة الحافلة الاصلية .
الإجراء المدة الزمنية
1 .يتوجه المفوض بالتوقيع عن الشركة أو من يفوضه بموجب وكالة عدلية أو تفويض خطي إلى دائرة النقل الخاص مع جميع الوثائق اللازمة لتجديد رخصة تشغيل حافلة سياحي 2-يتم تسليم جميع الوثائق إلى موظف النقل الخاص الذي يقوم بفحصها والتأكد من صحتها ومطابقتها للقانون والتعليمات الوزارية 3-يقوم الموظف بفحص جميع المستندات والتأكد من عدم وجود قيد يمنع لاجراء في ملف رخصة التشغيل.4-يقوم الموظف بتجديد رخصة التشغيل وارسالها الى المحاسب الذي بدوره يرسلها الى البنك الموجود بالدائرة الموجود بالمديرية.5-بعد تحصيل الرسوم يتم إعادة الرخصة الى موظف النقل الخاص الذي بدورة يقوم بختمها بختم دائرةالنقل الخاص ، وتسلم الرخصة الى موظف الشركة 8-6 دقائق
الرسوم المبلغ
تجديد رخصة تشغيل حافلة سياحية 90 شيكل
تجديد رخصة تشغيل حافلة سياحية 90 شيكل
الجهة الهاتف البريد الإلكتروني
وزارة النقل والمواصلات 2951194/5/7
النموذج