تجديد رخصة تشغيل حافلة سياحية

لا توجد معلومات متوفرة حول الادارة العامة المقدمة للخدمة

.
تجديد رخصة تشغيل حافلة سياحية
  • قسم النقل الخاص بالمديريات
المركز المحافظة العنوان رقم الهاتف اوقات الدوام الموقع
  • ان تكون الشركة مستوفية لكافة الشروط الخاصة بوزارة السياحة . حضور صاحب العلاقة (المفوض بالتوقيع عن الشركة) او من يفوضه خطياً .
الجهة دورها في تقديم الخدمة الخدمة التي توفرها لانجاز طلب الخدمة بصورة نهائية موعد الاجراء المطلوب من الجهة الشريكة الجهة المكلفة بطلب الخدمة

اجراءات ومتطلبات الحصول على الخدمة والية تقديمها

قبل التوجه لمركز الخدمة (الاجراءات المطلوبة من المواطن للحصول على الخدمة )

الوثيقة نوع الوثيقة الجهة الصادرة عنها عدد النسخ
1 .كتاب من وزارة السياحة لتجديد ترخيص رخصة التشغيل الحافلة السياحة و/ او الحافلة السياحية .2-السجل التجاري للشركة .3-رخصة التشغيل الاصلية أو نموذج بدل فاقد في حال فقدان رخصة التشغيل( يتم تعبئته من قبل موظف دائرة النقل الخاص وتوقيع المفوض عن الشركة أومن يوكله بموجب وكالة عدلية أو تفويض خطي ) 4-رخصة الحافلة الاصلية .
المتطلبات الخاصة للحصول على الخدمة

اثناء التواجد داخل المركز

الإجراء المدة الزمنية
1 .يتوجه المفوض بالتوقيع عن الشركة أو من يفوضه بموجب وكالة عدلية أو تفويض خطي إلى دائرة النقل الخاص مع جميع الوثائق اللازمة لتجديد رخصة تشغيل حافلة سياحي 2-يتم تسليم جميع الوثائق إلى موظف النقل الخاص الذي يقوم بفحصها والتأكد من صحتها ومطابقتها للقانون والتعليمات الوزارية 3-يقوم الموظف بفحص جميع المستندات والتأكد من عدم وجود قيد يمنع لاجراء في ملف رخصة التشغيل.4-يقوم الموظف بتجديد رخصة التشغيل وارسالها الى المحاسب الذي بدوره يرسلها الى البنك الموجود بالدائرة الموجود بالمديرية.5-بعد تحصيل الرسوم يتم إعادة الرخصة الى موظف النقل الخاص الذي بدورة يقوم بختمها بختم دائرةالنقل الخاص ، وتسلم الرخصة الى موظف الشركة 8-6 دقائق
الرسوم المبلغ
تجديد رخصة تشغيل حافلة سياحية 90 شيكل
تجديد رخصة تشغيل حافلة سياحية 90 شيكل
نوع الغرامة قيمة الغرامة السند التشريعي للغرامة اسم التشريع طريقة دفع الغرامة الملف
الجهة الهاتف البريد الإلكتروني
وزارة النقل والمواصلات 2951194/5/7
النموذج