إصدار رخصة تشغيل حافلة عمومية( بيرمت) بدل تالف

الادارة العامة لمراقب المرور
.
إصدار رخصة تشغيل حافلة عمومية( بيرمت) بدل تالف
  • دائرة مراقب المرور بالمديريات
  • 1 .يجب ان تكون رخصة الحافلة العمومية سارية المفعول 2-.حضور المفوض بالتوقيع عن الشركة أو من يوكله بموجب وكالة عدلية تحتوي على بنودواضحة بالصلاحيات المخولة بها وإمكانية التصرف لاصدار بدل تالف .
الوثيقة عدد النسخ
نموذج بدل تالف لرخصة التشغيل ( يتم تعبئته من قبل موظف مراقب المرور بالمديريات وتوقيع المفوض بالتوقيع عن الشركة ، ثم اعتماده بتوقيع الموظف المسؤول وختمه بختم الدائرة)2-إثبات شخصية المفوض بالتوقيع عن الشركة ( البطاقة الشخصية ) الهوية أو جواز السفر الفلسطيني أو من يوكله بموجب وكالة عدلية .
الإجراء المدة الزمنية
1 .يتوجه المفوض بالتوقيع عن الشركة أو من يوكله بموجب وكالة عدلية إلى دائرة الحافلات وإبلاغ الموظف المسؤول بتلف رخصة التشغيل الحافلة العمومية.2- يتم تسليم جميع الوثائق المطلوبة إلى الموظف المسؤول الذي يقوم بالتأكد من صحة هذه الوثائق ومطابقتها للقانون والتعليمات المعمول بها.3- .يقوم الموظف بفحص الوثائق الموجودة في الملف للتأكد من عدم وجود ما يمنع من إصداررخصة تشغيل بدل التالفة .4- .تعبئة النموذج المعتمد لاصدار رخصة التشغيل للحافلة العمومية بدل تالف ويتم توقيع صاحب العالقة عليه ثم اعتماده بتوقيع الموظف المسؤول وختمه بختم الدائرة.5-.يقوم الموظف بطباعة رخصة التشغيل وارسالها المحاسب الذي بدوره يرسلها الى البنك الموجود بالدائرة ، وبعد دفع الرسوم المستحقة لدى البنك يتم ختم الرخصة بختم الدائرة وتوقيع الموظف المسؤول وتسلم الى صاحب العلاقة 10-8 دقائق
الرسوم المبلغ
إصدار رخصة تشغيل حافلة عمومية( بيرمت) بدل تالف حسب القرار بقانون رقم (8) لعام 2008 210 شيكل
الجهة الهاتف البريد الإلكتروني
وزارة النقل والمواصلات 2951194/5/7
النموذج