تقديم الخدمة وخطة التدخل داخل مراكز حماية المرأة

لا توجد معلومات متوفرة حول الادارة العامة المقدمة للخدمة

المرأة المعنفة / وأطفالها والمهددة حياتهم بالخطر
التعليمات والإرشادات المتعلقة بالإجراءات المعيارية التي تتبناها وزارة الشؤون الاجتماعية بخصوص إجراءات تقديم الخدمة وخطة التدخل داخل مراكز حماية النساء المعنفات وتشمل منتجات العمل، المهام، والإطار الزمني لتقديم هذه الخدمة.
  • مراكز حماية المرأة من العنف
المركز المحافظة العنوان رقم الهاتف اوقات الدوام الموقع
  • تحويل المرأة المعنفة وأطفالها إلى مراكز الحماية، وفقا لنظام مراكز حماية النساء من العنف مادة 31.
  • تقييم وضع المرأة المعنفة المحولة إلى مراكز الحماية وجمع المعلومات المطلوبة عن طريق تعبئة البيانات اللازمة وفق الوثائق اللآزمة
الجهة دورها في تقديم الخدمة الخدمة التي توفرها لانجاز طلب الخدمة بصورة نهائية موعد الاجراء المطلوب من الجهة الشريكة الجهة المكلفة بطلب الخدمة

اجراءات ومتطلبات الحصول على الخدمة والية تقديمها

قبل التوجه لمركز الخدمة (الاجراءات المطلوبة من المواطن للحصول على الخدمة )

الوثيقة نوع الوثيقة الجهة الصادرة عنها عدد النسخ
- سجل التوثيق اليومي 1
- نموذج مؤتمر حالة حول المنتفعة قبل استقبالها في قسم الحماية 1
- نموذج استقبال منتفعة في قسم الحماية والإرشاد لمركز حماية المرأة المعنفة 1
- نموذج التسجيل المبدئي وتحديد حجم الخطر لمنتفعة في قسم الحماية والإرشاد في مركز حماية المرأة المعنفة 1
- نموذج خطة التخل والمتابعة لمنتفعة 1
- نموذج تعهد شخصي بموافقة المنتفعة على خطة التدخل 1
- نموذج الإشراف والمناوبة (ليلية، مسائية، صباحية) في مركز حماية المرأة 1
- نموذج تعهد حماية من قبل أهل المنتفعة بعد انتهاء خطة التدخل من مراكز حماية المرأة 1
- نموذج تعهد حماية من قبل أهل المنتفعة قبل انتهاء خطة التدخل من مراكز حماية المرأة 1
- نموذج تعهد شخصي خاص بمغادرة المنتفعة بعد انتهاء خطة التدخل من مراكز حماية المرأة 1
- نموذج تعهد شخصي بمغادرة منتفعة قبل انتهاء خطة التدخل من مراكز حماية المرأة 1
- نموذج تقرير شامل لخروج المنتفعة من مراكز حماية المرأة 1
- نموذج مؤتمر حالة حول منتفعة مقيمة في مركز حماية المرأة 1
- نموذج تسليم منتفعة من مركز حماية المرأة إلى جهة رسمية (للشرطة، لمديرية شؤون اجتماعية، للمحافظة) 1
المتطلبات الخاصة للحصول على الخدمة

اثناء التواجد داخل المركز

الإجراء المدة الزمنية
تقييم أولي:عمل مقابلة مبدئية مع الجهة المحولة والمنتفعة المحولة، تقييم مطابقتها لشروط الفئة المستهدفة المدرجة في نظام مراكز حماية المرأة المعنفة. <r><r>التأكد من المنتفعة نفسها بموافقتها على التواجد في قسم الحماية والذي بناء عليه يتم قراءة سياسات وإجراءات قسم الحماية وضرورة التزامها بها واحترامها والتوقيع على ذلك رسمياً 60 دقيقة
تعبئة نموذج استقبال منتفعة واستلام الأمانات وتفتيشها:عمل جلسة تعريفية بالمركز وتوقيع المنتفعة على الالتزام باحترام سياسات المركز <r>توقيع نماذج الإدخال لقسم الحماية وتوقيع الجهة المحولة عليها <r>استلام أمانات المنتفعة والقيام بتفتيشها بحضور المنتفعة وقيام المنتفعة والموظفة بالتوقيع على النموذج <r> 30
إلحاق المنتفعة بقسم الحماية:يتم إلحاق المنتفعة وأبنائها لقسم الحماية وتسليمها كافة المستلزمات الشخصية من ملابس واحتياجات شخصية وإلحاقها بالغرفة التي ستقيم بها، مع إعادة تذكيرها بأهم السياسات العامة للمركز، والالتزام باحترامها والقيام بطمأنتها. <r>توثيق جميع المعلومات في السجل اليومي <r>تحويل جميع الأوراق والتعهدات والوثائق لرئيسة قسم الحماية لإعداد ملف للمنتفعة. <r> 60 دقيقة
جلسة دراسة حالة:يتم عمل جلسة إرشاد كاملة مع المنتفعة لدراسة حالتها وأخذ جميع المعلومات منها لتشكيل إطار للعمل معها وفقاً لطرحها هي للقضية من خلال رؤيتها الشخصية. هنا يتم جمع أكبر قدر من المعلومات من المنتفعة نفسها ولكن وفقا لاستعدادها النفسي لإعطاء المعلومات. 45-60 دقيقة
إعداد تقرير أولي بالحالة ومخاطبة مديرية الشؤون الاجتماعية المعنية:يتم التركيز في قضية المنتفعة وفقاً للتقرير الأولي الذي تم إرساله من الجهة المحولة، بالإضافة إلى المعلومات المعطاة من قبل المنتفعة نفسها. ويتم عمل تقرير عن القضية ومخاطبة مديرية الشؤون في منطقة سكن المنتفعة، وإن كان هناك أكثر من منطقة سكن للمنتفعة، يتم مخاطبة مديريات الشؤون المعنية وذلك لتشكيل حلقة من الشراكة للتعاون في تشكيل خطة العمل للمنتفعة والتنسيق لإيجاد الحلول وتنفيذها في المستقبل. 180 دقيقة
تحديد أخصائية اجتماعية ومحامية:يتم تحديد أخصائية اجتماعية لمتابعة ملف المنتفعة بشكل كامل وإعداد خطة عمل معها ومتابعة الجلسات الإرشادية وتنسيق كل الأمور المتعلقة بها من متابعات صحية، ونفسية، واجتماعية، وقانونية وزيارات ومراسلات بالإضافة إلى تحديد جلسة مع المحامية المعنية لوضع خطة قانونية للمنتفعة 60 دقيقة
بناء خطة التدخل:مع تحديد الأخصائية الاجتماعية تبدأ بعمل مراسلات مع الشركاء وخصوصاً الشرطة لتحديد مستوى الخطورة الذي تتعرض له المنتفعة. <r>تبدأ الأخصائية الاجتماعية بعقد جلسات الإرشاد للمنتفعة والتعمق في قضيتها، ومن خلال عقد الاجتماعات الدورية مع طاقم المركز ورئيس قسم الحماية ومديرة المركز تقوم الأخصائية الاجتماعية ببناء خطة تدخل للمنتفعة تشمل كل الجوانب الخاصة بها، اجتماعية، صحية، نفسية، قانونية (بالتنسيق الكامل مع القسم القانوني) وأيضا تبعاً لإرادة المنتفعة وموافقتها. <r> من اسبوع-لشهر
تنفيذ خطة التدخل:يتم البدء في تنفيذ الخطة من قبل الأخصائية الاجتماعية وبالتعاون مع الشركاء من المديريات، المحافظة، المؤسسات المعنية (وفق القضية نفسها) وتبعاً لما تراه الأخصائية مناسباً لدعم بتنفيذ الخطة بالإضافة غلى عائلة المنتفعة والأشخاص الداعمين لها من هذه الأسرة من شهر -ل6 شهور -او لسنه
تقييم دوري للخطة:تقوم الأخصائية الاجتماعية بعمل تقييم دوري للخطة بمساعدة الطاقم أيضا والمديرة ورئيسة القسم والمحامية وبالتأكيد موافقة المنتفعة وتصويب الخطة إن كان هناك أخطاء واو التأكيد على الجوانب الإيجابية فيها وتنفيذها من شهر -6 شهور او سنه
مؤتمر حالة:يتم عقد مؤتمر حالة مع جميع الشركاء العاملين على تنفيذ الخطة (مديرية الشؤون المعنية، المحافظة، الشرطة، المنتفعة نفسها، مركز محور) <r>يتم في هذا المؤتمر إعطاء توصيات بخروج المنتفعة وآلية تنفيذ ذلك بأمان مثل الحاجة للتأكيد على درجة الخطورة، تحضير التعهدات اللازمة مع الأهل (من قبل الشرطة) توفير إطار حماية للمنتفعة من قبل المحافظة ولضمان متابعة المنتفعة بعد خروجها من قبل مديرية الشؤون المعنية بالتعاون مع مركز محور <r> 24 ساعه
خروج وإعادة دمج لمغادرة المركز:بعد عقد مؤتمر الحالة يتم اتخاذ قرار حسب حالة المنتفعة إما بخروجها وإعادة دمجها مع أسرتها أو المجتمع، أو إعادة خطة التدخل من جديد. وإذا تقرر إبقاء المنتفعة وفقاً لمؤتمر الحالة لكنها رفضت فإنها تخرج على مسؤوليتها. 24 ساعه
الرسوم المبلغ
مجانا مجانا
نوع الغرامة قيمة الغرامة السند التشريعي للغرامة اسم التشريع طريقة دفع الغرامة الملف
الجهة الهاتف البريد الإلكتروني
مراكز حماية المرأة