لا توجد معلومات متوفرة حول الادارة العامة المقدمة للخدمة
موظفو القطاع العام الذين تصنف اعمارهم فوق عمر 45 سنة بتاريخ 1/9/2006م
كل موظف يخضع لاحكام قانون التقاعد المدني (2%) وبلغ الستين ولديه الحد الادنى 15 سنة أو تقاعد مبكراً بقرار مجلس وزراء أو لديه 30 سنة خدمة فعلية على هذا النظام تقوم هيئة التقاعد ممثلة بلجنة التقاعد المدني باحتساب حقوقه وتحويل المعاملة على وزارة المالية للصرف.
هيئة التقاعد الفلسطينية - رام الله -
المركز
المحافظة
العنوان
رقم الهاتف
اوقات الدوام
الموقع
الخضوع لأحكام قانون التقاعد المدني (2 %)
بلوغ سن الستين وحد أدنى 15 سنة
خدمة فعلية 30 سنة
قرار مجلس الوزراء بالاحالة الاستثنائية على التقاعد مع وجود 15 سنة خدمة حد ادنى
الجهة
دورها في تقديم الخدمة
الخدمة التي توفرها لانجاز طلب الخدمة بصورة نهائية
موعد الاجراء المطلوب من الجهة الشريكة
الجهة المكلفة بطلب الخدمة
اجراءات ومتطلبات الحصول على الخدمة والية تقديمها
قبل التوجه لمركز الخدمة (الاجراءات المطلوبة من المواطن للحصول على الخدمة )