رخصة محطات التلفزيونية (مرئي)

لا توجد معلومات متوفرة حول الادارة العامة المقدمة للخدمة

شركات الاتصالات الخاصة
اصدار رخصة محطة تلفزيونية
  • مقر الوزارة ( الادارة العامة للتراخيص ) - محافظات الضفة الغربية
المركز المحافظة العنوان رقم الهاتف اوقات الدوام الموقع
  • موافقة اللجنة الثلاثية (وزارة الاتصالات ، وزارة الاعلام ، وزارة الداخليه)
  • توفر مقر فيزيائي للشركة لممارسة الحرفة وحاصل على جميع التراخيص اللازمة وان يكون مرخص من قبل البلدية بالمحافظة.
الجهة دورها في تقديم الخدمة الخدمة التي توفرها لانجاز طلب الخدمة بصورة نهائية موعد الاجراء المطلوب من الجهة الشريكة الجهة المكلفة بطلب الخدمة

اجراءات ومتطلبات الحصول على الخدمة والية تقديمها

قبل التوجه لمركز الخدمة (الاجراءات المطلوبة من المواطن للحصول على الخدمة )

الوثيقة نوع الوثيقة الجهة الصادرة عنها عدد النسخ
1• إرفاق مزاولة المهنة داخل مناطق السلطة لمن لا يحمل الجنسية الفلسطينية. <r><r> <r><r>2• عقد الايجار او سند الملكية للشركة مصدقة أو احضار الاصل للمطابقة او اقرار لمن ليس له عقد ايجار مكتوب . <r><r> <r><r>3• صورة عن الهوية أو جواز سفر المفوض من قبل الشركة مصدقة أو احضار الاصل للمطابقة. <r><r> <r><r>4•شهادة تسجيل شركة من وزارة الاقتصاد الوطني-مراقب الشركات اذا كانت المصلحة شركة وغير ذلك رخصة بلدية. <r><r> <r>5. موافقة اللجنة الثلاثية ( وزارة الاتصالات ، وزارة الاعلام ، وزارة الداخليه) <r>6. تقديم طلب خطي للوزارة . <r>7.دفع عوائد الرخصة . <r>8. كتاب افادة بتركيب band pass filter . <r>9. عقد التأسيس والنظام الداخلي . <r>10. تعبئة النماذج ( طلب الترخيص ، تعهد عام ) <r>11. ارفاق كتاب من وزارة الماليه ( دائرة ضريبة الداخل ) شهادة اخلاء طرف . <r>12. ارفاق كتاب من وزارة المالية ( دائرة الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة )شهادة براءة ذمة بخصوص ضريبة القيمة المضافة 13. نموذج الترددات . -
المتطلبات الخاصة للحصول على الخدمة

اثناء التواجد داخل المركز

الإجراء المدة الزمنية
1.تسليم النموذج بعد تعبئتة والتوقيع علية في مقر الوزارة الرئيسي او مكاتب الوزارة بالمحافظات. <r> <r>2.استلام وصل للمراجعة وضمان الحق القانوني. <r> <r>3.يتم الاتصال أو بعث رسالة قصيرة او عبر البريد الالكتروني اذا كان هنالك اي نواقص. <r> <r>4.يتم دراسة الملف في دوائر الوزارة لابداء الراي والملاحظات خلال اسبوعين. <r> <r>5.توقيع الاتفاقية من قبل طالب الخدمة والمخول من الوازرة. <r> <r>6.دفع الرسوم المترتبة على الرخصة وايداع صورة عن سند الدفع. <r> <r>7.تسليم الرخصة لطالبها أسبوع
الرسوم المبلغ
الرسوم تتراوح (402-15000) حسب الكشف الفني <r>الترخيص لمة سنة <r>تصريح رخصة المرئي 50 دينار <r>وتجديد او تعديل رخصة 25 دينار <r> <r>العمله بالدينار الاردني 402-15000
نوع الغرامة قيمة الغرامة السند التشريعي للغرامة اسم التشريع طريقة دفع الغرامة الملف
الجهة الهاتف البريد الإلكتروني
الادارة العامة للترخيص 2429350